ابن عبد البر

122

التمهيد

فصار غسلها بدلا من البشرة وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلا منه كما أن جلد الرأس مأمور بمسحه فلما نبت عليه الشعر ناب مسح الشعر عن مسح الرأس لأنه ظاهر بدل من الرأس الباطن تحته وما انسدل من الرأس وسقط فليس تحته بشرة يلزم مسحها ومعلوم أن الرأس سمي رأسا لعلوه ونبات الشعر فيه وما سقط من شعره واسندل فليس برأس فكذلك ما انسدل من اللحية فليس بوجه والله أعلم ولأصحاب مالك أيضا في هذه المسألة قولان كأصحاب الشافعي سواء والله المتسعان وأما غسل اليدين فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في امره كله في وضوئه وانتعاله وغير ذلك من امره وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا لا تبالي بأي يديك بدأت وقال معن بن عيسى سألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن إجالة الخاتم عند الوضوء فقال إن كان ضيقا فأجله وإن كان سلسا فأقره وأما إدخال المرفقين في الغسل فعلى ذلك أكثر العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه ( 26 ) إلا زفر فإنه اختلف عنه في ذلك فروي عنه أنه يجب غسل المرافق مع الذراعين وروي عنه أنه لا يجب ذلك وبه قال الطبري وبعض أصحاب داود وبعض المالكيين أيضا ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين فمن لم يوجب غسلهما حمل قوله عز وجل * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * 27 على أن إلى ههنا غاية وأن المرفقين غير داخلين في الغسل مع الذراعين كما لا يجب دخول الليل في الصيام لقوله عز